Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الطلاق
- مسألة (٦٥٧): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
- مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
- مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.
- مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
- مسألة (٦٦١): الخلع فسخ.
- مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
- مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب وداود.
- مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع الطلاق، وكذا العتاق.