Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 404

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.

نعم (¬١). وقال بهز بن أسد: سمع الحسن من ابن عمر حديثًا (¬٢)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلةٌ، أو طالقٌ لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.

وقال الشافعيُّ: يرجع إلى نيته فيقع.

٢٨١٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا أحمد بن يحيى الصوفيُّ ثنا إسماعيل بن أميَّة (¬٣) القرشيُّ ثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن عليٍّ قال: سمع النبيُّ ﷺ رجلاً طلَّق البتَّة، فغضب، وقال: «يتخذون آيات الله هزوا، ودين الله هزوا- أو: لعبا- من طلَّق البتَّة ألزمناه ثلاثا، لا تحلُّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: إسماعيل بن أميَّة (¬٤) كوفيٌّ، ضعيف الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 404 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.