Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «الكتب السِّتَّة»، وقد رواه الإمام أبو بكر محمَّد بن داود عن محمَّد بن شاذان.

وقال بعض من تكلَّم عليه: هذا إسنادٌ قويٌّ، وقد صرَّح الحسن هنا بمشافهة ابن عمر (¬١).

وفي هذا نظرٌ، بل الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلَّم فيه.

قال ابن حِبَّان في عطاء الخرسانيِّ: عطاء من خيار عباد الله، غير أنَّه كان ردئ الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم، فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به (¬٢).

وشعيب بن رزيق هو: الشاميُّ، أبو شيبة المقدسيُّ، سكن طرسوس، ثُمَّ سكن فلسطين، قال دُحيم: لا بأس به (¬٣). ووثَّقه ابن حِبَّان (¬٤)

والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥)، وقال الأَزْدِيُّ: ليِّنٌ (¬٦).

والحسن سمع من ابن عمر. قاله الإمام أحمد- في رواية ابنه صالح عنه- (¬٧)، وأبو حاتم الرازيُّ (¬٨)، وقيل لأبي زُرعة: الحسن لقي ابنَ عمر؟ قال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 403 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.