Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦١): الخلع فسخ.

قال البخاريُّ: صفوان الأصم (¬١) عن بعض أصحاب النبيِّ ﷺ في المكره حديثٌ منكرٌ، لا يتابع عليه (¬٢)

* * * * *

مسألة (٦٦١): الخُلْع فسخٌ.

وعنه: أنَّه طلاقٌ، كقول أبي حنيفة.

وعن الشافعيِّ قولان.

٢٨٢٩ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عبَّاس عن رجل طلَّق امرأته تطليقتين، ثُمَّ اختلعت منه، فقال: ينكحها إن شاء، إنما ذكر الله الطلاق في أوَّل الآية وآخرها، والخُلْع فيما بين ذلك (¬٣).

احتجُّوا:

٢٨٣٠ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بن محمَّد المصريُّ ثنا عبد الله بن وهيب الغزيُّ ثنا محمَّد بن أبي السري ثنا روَّاد عن عبَّاد بن كثير عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ جعل الخُلْع تطليقة بائنة (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 413 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.