Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

إليه رسول الله ﷺ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.

قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ (¬١).

قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.

ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة (¬٢).

وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ (¬٣). ذكره أبو بكر في «الشافي» O.

* * * * *

مسألة (٦٦٠): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

لنا حديثان وأثرٌ:

٢٨٢٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 407 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.