Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

عبيد المكِّيِّ عن صفيَّة بنت عثمان بن شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» (¬١).

[قال] (¬٢) ابن قتيبة: الإغلاق: الإكراه على الطلاق والعتاق، وهو من: غلقت الباب، كأنَّ المكره أغلق عليه حتَى يفعل.

ز: كذا فيه: (عن صفيَّة بنت عثمان بن شيبة)، والصواب: بنت شيبة بن عثمان.

وقد روى هذا الحديث: أبو داود عن عبيد الله بن سعد الزهريِّ عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه (¬٣).

ومحمَّد بن عبيد هو: ابن أبي صالح، المكِّيُّ، سكن بيت المقدس، ضعَّفه أبو حاتم (¬٤)، ووثَّقه ابن حِبَّان (¬٥).

ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نُمَير عن محمَّد ابن إسحاق عن ثورٍ عن عبيد بن أبي صالح عن صفيَّة به (¬٦).

كذا عنده، وهو وهمٌ، والصواب: (عن محمَّد بن عبيد).

ورواه الحاكم، وقال: على شرطهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 408 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.