Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

وهو خطأٌ من وجوه، منها: أنَّ محمَّدًا لم يرو له إلا أبو داود هذا الحديث، وعنده: (عن محمَّد بن عبيد بن صالح)، والصواب: ابن أبي صالح (¬١).

وقد رواه أيضًا من رواية نعيم بن حمَّاد عن أبي صفوان الأمويِّ عن ثور ابن يزيد عن صفيَّة من غير ذكر محمَّد (¬٢)، ونعيم: له مناكير.

وقد فُسِّر الإغلاق بـ: الإكراه، كما تقدَّم.

وفُسِّر أيضًا بـ: الغضب، قال أبو داود: أظنه الغضب (¬٣). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل (¬٤).

قال شيخنا: والصواب أنَّه يعمُّ الإكراه والغضب والجنون، وكلَّ أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذٌ من: غلق الباب؛ بخلاف من علم ما يتكلَّم به وقصده وأراده، فإنَّه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه، والله أعلم (¬٥) O.

٢٨٢٣ - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا خالد بن عبد الله

عن هشام عن الحسن عن النبيِّ ﷺ قال: «إن الله ﷿ عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 409 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.