Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.

ز: رواه أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) وابن ماجة (¬٣) من رواية جرير عن الزبير، وعندهم: عبد الله بن عليِّ بن يزيد بن ركانة.

ورواه ابن حِبَّان (¬٤).

والزبير: تكلَّم فيه يحيى (¬٥) والنسائيُّ (¬٦) وغيرهما.

وعبد الله: قال العُقيليُّ: لا يتابع على حديثه، إسناده مضطربٌ (¬٧).

وعليٌّ: قال البخاريُّ: لم يصح حديثُه (¬٨) O.

٢٨٢١ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود السجستانيُّ ثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم ابن خالد الكلبيُّ في آخرين قالوا: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعيُّ قال: حدَّثني عمِّي

محمَّد بن عليِّ بن شافع عن عبد الله بن عليِّ بن السائب عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد عن ركانة أنَّه طلَّق امرأته سُهيمة البتَّة، فأخبر النبيَّ ﷺ بذلك، فقال: «والله ما أردت إلا واحدة؟». فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فردَّها

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 406 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.