Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.

واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق.

وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا (¬١)، ولفظ: (النصف) غريبٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات: «اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة» دون بقيَّة الكنايات.

لنا:

قوله: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».

وقد ذكرناه بإسنأده (¬٢)، والمختلعة لا ملك له عليها.

احتجُّوا:

٢٨٣٢ - بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 416 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.