Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

الله عنه، إنَّما يروى عن: ابنه عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وغيرهما من المتأخرين O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٢٨٢٦ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ جدُّهنَّ جدٌ، وهزلهُنَّ جدٌّ: النكاج، والطلاق، والرجعة» (¬١).

قال المصنِّف: عطاء هو: ابن عجلان، متروك الحديث.

ز: هذا الذي قاله المؤلِّف خطأٌ، بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة.

وقد روى أبو داود (¬٢) وابن ماجة (¬٣) هذا الحديث من رواية عبد الرحمن ابن حبيب، وهو: ابن أردك، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وأخرجه الحاكم، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه (¬٤).

وقال النسائيُّ: عبد الرحمن منكر الحديث (¬٥). وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 411 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.