Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل اللعان
  3. مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.

عن سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني العجلان امرأته، قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها! هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق (¬١).

فوجه الدليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه قال: (إن انطلقت بها لقد كذبت عليها) فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقرَّه الرسول ﷺ على ذلك، فدلَّ على أن الفرقة لم تقع.

والثاني: أنَّه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.

والثالث: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) فأخبر على أنَّ السُّنَّة استقرَّت على أنَّه يحتاج إلى التفرقة.

ز: حديث سهل: مخرَّجٌ في «الصحيحين» من رواية مالك (¬٢) وغير واحد (¬٣) عن الزهريِّ.

وحديث ابن إسحاق عن الزهريِّ: لم يخرجوه.

والأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلِّف فيها نظرٌ، والله أعلم O.

٢٨٥٩ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 442 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.