Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل اللعان
  3. مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.

سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر، فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم فرَّق بينهما (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

فإن قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «لا سبيل لك عليها».

قلنا: إنَّما ظنَّ أنَّ له المطالبة بالمهر، ولهذا قال في تمام الحديث: أنَّه لما قال له: «لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي! قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها».

* * * * *

مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.

وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته، وهو قول أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 443 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.