Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل العدد
  3. مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.

مسائل العدد

مسألة (٦٧٥): الأقراء: الحِيض.

وعنه: الأطهار، كقول مالك والشافعيِّ.

لنا:

قوله ﵇: «طلاق الأمة طلقتان، وعدَّتها حيضتان».

وقد سبق بإسناده (¬١).

* * * * *

مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.

وعنه: لها السكنى، كقول مالك والشافعيِّ.

وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.

٢٨٦٣ - قال مسلمُ بن الحجاج: حدَّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد- مولى الأسود بن سفيان- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائبٌ،

فأرسل إليها وكليله بشعير، فتسخطته، فقال: والله، ما لك علينا من شيء.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 446 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.