Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل العدد
  3. مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.

فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة».

وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أمِّ مكتوم، فإنَّه رجلٌ أعمى» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

٢٨٦٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا عبد الواحد ثنا الحجَّاج بن أرطأة ثنا عطاء عن ابن عبَّاس قال: حدَّثتني فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة (¬٢).

٢٨٦٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا مجالد ثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدَّثتني أنَّ زوجها طلَّقها على عهد رسول الله ﷺ، فبعثه رسول الله ﷺ في سرية، قالت: فقال لي أخوه: أخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتَّى يحلَّ الأجل. قال: لا.

قالت: فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إن فلانًا طلَّقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله ﷺ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى» (¬٣).

ز: حديث الحجاج: لم يخرجوه.

وحديث مجالد: رواه مسلم مقرونًا بجماعة بنحوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 447 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.