Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل العدد
  3. مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.

والحجَّاج ومجالد: فيهما كلام، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٨٦٦ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا عبد الملك بن محمَّد أبو قِلابة ثنا أبي ثنا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبيرعن جابر عن النبيِّ ﷺ قال: «المطلَّقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة» (¬١).

٢٨٦٧ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبيِّ قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلَّقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «لا سكنى لك، ولا نفقة». قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: [قال] (¬٢) عمر: لا ندع كتاب الله (¬٣)، وسنَّة نبيِّنا ﷺ،

لقول امرأةٍ، لا ندري أحفظت أو نسيت! وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة (¬٤).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه: حرب بن أبي العالية، قال يحيى بن معين: هو ضعيفٌ (¬٥).

وأمَّا الثاني: فإنَّ إبراهيم لم يدرك عمر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 448 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.