Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل العدد
  3. مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.

وقد رواه جماعة أنَّ عمر قال: (لا نترك كتاب الله) ولم يقل: (سنة

نبيه)، وهو أصحُّ، ثم لا نقبل قول الصحابي إذا صحَّ عن رسول الله ﷺ ضده.

ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.

وحرب: روى له مسلمٌ (¬١)، ووثَّقه يحيى- في رواية الدُّوريِّ (¬٢) -،

وضعَّفه- في رواية ابن أبي خيثمة (¬٣) -.

والأشبه وقف الحديث على جابر.

وحديث الشعبيِّ: رواه مسلمٌ من رواية غير واحد عنه (¬٤).

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل- ذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربِّنا وسنَّة نبينا- قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا. ذكره في «المسائل» (¬٥).

وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن حديث عمر: لا ندع كتاب ربِّنا وسنَّة نبيِّنا … ، فقال: الحديث ليس بمتصلٍ. فقيل له: حديث الأسود عن عمر؟ قال: رواه عمَّار بن رزيق عن أبي إسحاق وحده، ولم [يتابع] (¬٦) عليه (¬٧) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 449 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.