ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، وعن عثمان عن جرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان، كلهم عن ابن إسحاق بإسناده نحوه (¬١).
والحارث: ثقةٌ، روى له مسلمٌ في «صحيحه» (¬٢).
وسفيان بن أبي العوجاء هو: أبو ليلى الحجازيُّ، لم يرو له إلا أبو داود وابن ماجة هذا الحديث الواحد، قال البخاريُّ: في حديثه نظرٌ (¬٣). وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور (¬٤). وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم (¬٥).
وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (¬٦)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدِّية.
وعنه: الواجب القود فحسب، كلقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.