Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية.

ورواه ابن ماجة عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، وعن عثمان عن جرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان، كلهم عن ابن إسحاق بإسناده نحوه (¬١).

والحارث: ثقةٌ، روى له مسلمٌ في «صحيحه» (¬٢).

وسفيان بن أبي العوجاء هو: أبو ليلى الحجازيُّ، لم يرو له إلا أبو داود وابن ماجة هذا الحديث الواحد، قال البخاريُّ: في حديثه نظرٌ (¬٣). وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور (¬٤). وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم (¬٥).

وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (¬٦)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدِّية.

وعنه: الواجب القود فحسب، كلقول أبي حنيفة ومالك.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 487 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.