Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
  2. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.
  3. مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
  4. مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
  5. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
  6. مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
  7. مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.
  8. مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية.
  9. مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعية.
  10. مسألة (٦٩٢): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
  11. فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
  12. مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسيف.
  13. مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
  14. مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
  15. مسألة (٦٩٧): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
  16. مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
  17. مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
  18. مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة= ثلث دية العضو.
  19. مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
  20. مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.