Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
فصل
- مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
- مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.
- مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
- مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
- مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
- مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
- مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.
- مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية.
- مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعية.
- مسألة (٦٩٢): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
- فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسيف.
- مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
- مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
- مسألة (٦٩٧): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
- مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
- مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
- مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة= ثلث دية العضو.
- مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
- مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.