Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 494

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.

احتجُّوا:

٢٩٢١ - بما روي أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه».

وهذا لا يثبت عن رسول الله ﷺ، إنما قاله زياد في خطبته.

ز: ٢٩٢٢ - قال البيهقيُّ: وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ قال: «من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه». وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازةً أنا أبو الوليد ثنا محمَّد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمَّد بن أبي بكر

المقدميِّ ثنا بشر … فذكره (¬١).

وفي هذا الإسناد من تجهل حاله، كبشر وغيره، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.

وقال مالكٌ: قتل عمد الخطأ محالٌ، وفيه القود.

٢٩٢٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 494 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.