مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسَّيف.
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعيِّ.
لنا:
ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله ﷺ: «لا قود إلا بالسَّيف».
[و] (¬١) قد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل (¬٢).
ز: حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما في هذه المسألة قد ضعَّفها المؤلِّف فيما تقدم (¬٣)، فكيف يجوز له بعد هذا الاحتجاج بها؟!
وقد تكلَّم الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث (¬٣).
والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: [إنَّه] (¬٤) لأهل أن يفعل به كما فعل (¬٥).
لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) [النحل: ١٢٦]، وقوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: ١٩٤].
ولأنَّ النبي ﷺ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين O.