Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسيف.

مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسَّيف.

وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعيِّ.

لنا:

ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله ﷺ: «لا قود إلا بالسَّيف».

[و] (¬١) قد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل (¬٢).

ز: حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما في هذه المسألة قد ضعَّفها المؤلِّف فيما تقدم (¬٣)، فكيف يجوز له بعد هذا الاحتجاج بها؟!

وقد تكلَّم الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث (¬٣).

والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: [إنَّه] (¬٤) لأهل أن يفعل به كما فعل (¬٥).

لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) [النحل: ١٢٦]، وقوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: ١٩٤].

ولأنَّ النبي ﷺ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 493 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.