Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 492

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.

جاء إليه، فقال: يا رسول الله، عرجت! قال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك». ثُمَّ نهى رسول الله ﷺ أن يقتصَّ من جرح حتَّى يبرأ صاحبه (¬١).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه.

ومحمَّد بن حمران هو: القيسيُّ، أبو عبد الله البصريُّ، قال أبو حاتم: صالح (¬٢). وقال أبو زرعة: محله الصدق (¬٣). وقال النسائيُّ: ليس بالقوي (¬٤). وقال ابن عَدِيٍّ: له أفراد وغرائب، ما أرى به بأسًا (¬٥). وذكره

ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ (¬٦).

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل طعن رجلا بقرنٍ في رجله … الحديث (¬٧).

وليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق من عمرو، فالظاهر أنه لم يسمعه منه، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 492 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.