Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.

ومهدي: زاهدٌ، قال ابن معين: لا بأس به (¬١). وتكلَّم فيه ابن عَدِيٍّ (¬٢).

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبيِّ عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يستقاد من الجرح حتَّى يبرأ».

قال أبو زرعة: هو مرسلٌ مقلوبٌ (¬٣) O.

* * * * *

فصلٌ (٦٩٣)

فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.

٢٩٢٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريريُّ ثنا محمَّد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النبيِّ ﷺ، فقال: أقدني. قال: «حتَّى تبرأ». ئُمَّ جاء إليه، فقال: أقدني. فأقاده، ثم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 491 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.