Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٩٢): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.

مسألة (٦٩٢): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال.

وقال الشافعيُّ: يقتصُّ في الحال.

٢٩١٨ - قال الدَارَقُطْنِيُ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا إسماعيل بن الفضل ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن عبد الله الأمويُّ عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً جرح، فأراد أن

يستقيد، فنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح (¬١).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه، وقال بعضهم: هو من مناكير يعقوب.

وعبد لله بن عبد الله الأموي: روى له ابن ماجة حديثًا واحدًا (¬٢)، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخالف في روايته (¬٣). وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثم ذكر له حديث: «من اعتز بالعبيد أذله الله» (¬٤)، ولا

يعلم روى عنه غير ابن كاسب، والله أعلم.

٢٩١٩ - وقال الطحاويُّ: ثنا روح بن الفرح ثنا مهديُّ بن جعفر ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبيِّ عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ» (¬٥).

هذا إسنادٌ صالحٌ.

وعنبسة: وثَّقه أحمد (¬٦) وغيره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 490 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.