Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 489

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعية.

مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعيَّة.

٢٩١٦ - أخبرنا محمَّد بن عبد الباقي البزَّاز أنا إبراهيم بن عمر البرمكيُّ أنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي أنا أبو مسلم الكجيُّ (¬١) ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ ثنا حميد عن أنس أنَّ الرُّبيِّع بنت النضر عمَّته لطمت جارية فكسرت سنّها، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبيَّ ﷺ، فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، أتكسر سنُّ الرُّبيِّع؟! والذي بعثك بالحق لا تكسر سنّها. قال: «يا أنس، كتاب الله القصاص». فعفا القوم، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه».

انفرد بإخراجه البخاريُّ، فرواه عن محمَّد بن عبد الله الأنصاريِّ (¬٢)، فكأن شيخنا أبا الوقت سمعه مني.

٢٩١٧ - وقال النَّسائيُّ: حدَّثنا اسحاق بن إبراهيم ثنا أبو خالد سليمان ابن حَيَّان (¬٣) ثنا حميد عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ قضى بالقصاص في السنِّ (¬٤).

ز: كذا فيه في نسختين: (فكأن شيخنا أبا الوقت سمعه مني) وهو غلطٌ، والصواب: سمعه معي، فإن المؤلِّف ساوى شيخه أبا الوقت فيه O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 489 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.