Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.

كذا رواه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (¬١) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا قود إلا بالسيف».

قال أبي: هذا حديث منكر (¬٢).

وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه

بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) (¬٣) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!

ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلاً (¬٤) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.

وعنه: يقتلان، كلقول مالك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 484 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.