Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 485

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.

٢٩١٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم (¬١) الصيرفيُّ ثنا عبدة بن عبد الله الصفَّار ثنا أبو داود الحفريُّ عن سفيان الثوريِّ عن إسماعيل بن أميَّّة عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» (¬٢).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه، وقال البيهقيُّ: هذا غير محفوظ (¬٣).

وقال أبو الحسن بن القطَّان: هو عندي صحيح (¬٤).

وقول البيهقيِّ أصحُّ من قول ابن القطان، والصواب ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: "

٢٩١١ - ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أميَّة قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل أمسك رجلاً وقتله الآخر، قال: «يقتل القاتل، ويحبس الممسك» (¬٥).

هذا هو المحفوظ، وقد قيل: عن إسماعيل بن أميَّة عن سعيد بن المسيَّب عن النبيِّ ﷺ O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 485 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.