Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 471

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.

لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سَمُرة (¬١).

وقال البيهقيُّ في حديثٍ آخر من رواية الحسن عن سَمُرة: هذا إسنادٌ صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عدَّه موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسلٌ جيِّدٌ (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.

وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه قتل به.

وقال داود: يقتل [به] (¬٣) بكل حال.

لنا أربعة أحاديث:

٢٨٨٩ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله (¬٤) ﷺ قال: «لا يقاد والد من ولده» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 471 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.