Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 470

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.

ومن جدع عبده جدعناه " (¬١).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا الحديث مرسلٌ، لأنَّ الحسن لم يسمع من سَمُرة، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسن سَمُرة (¬٢).

والثاني: أنَّ هذا على وجه الوعيد، وقد يتواعد بما لا يفعل، كما قال: «من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه». هذا مذهب ابن قتيبة (¬٣)، وهو الصحيح.

ز: هذان الوجهان فيهما نظر، بل الثاني ضعيفٌ جدًّا.

وقد روى هذا الحديث أصحاب «السنن الأربعة» من رواية قتادة عن الحسن (¬٤).

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وفي رواية بعضهم: ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.

قال البيهقيُّ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، لكن رغب عنه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 470 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.