Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 469

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.

وابن أبي داود هو: إبراهيم بن سليمان البُرُلّسيُّ.

ومحمَّد بن عبد العزيز هو: الرمليُّ، المعروف بـ «ابن الواسطيِّ»، روى عنه البخاريُّ في «صحيحه» (¬١)، وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: ربَّما خالف (¬٢). وقال أبو زرعة: ليس بقويٍّ (¬٣). وقال أبو حاتم: كان عنده

غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، وهو إلى الضعف ما هو (¬٤). وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظًا (¬٥).

والمشهور في هذا الحديث ما رواه إسماعيل بن عيَّاش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ الثبت عن إسماعيل.

وإسحاق: متروك الحديث O.

احتجُّوا:

٢٨٨٨ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا هشام عن الحسن (¬٦) عن سَمُرة بن جُندب عن النبيِّ ﷺ قال: " من كيل عبده قتلناه،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 469 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.