Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 474

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.

عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يقتل الوالد بالولد» (¬١).

قال المصنِّف: ابن لهيعة والحجَّاج وإسماعيل بن مسلم كلُّهم ضعفاء.

ز: رواه ابن ماجة عن سُويد بن سعيد عن عليِّ بن مُسهر عن إسماعيل ابن مسلم (¬٢).

وقال الترمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكيِّ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه (¬٣).

وقد رواه المعمريُّ عن عقبة بن مكرم عن أبي حفص التمَّار عن عبيد الله ابن الحسن العنبريِّ عن عمرو.

ورواه أيضًا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولاً O.

* * * * *

مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.

وعنه: لا يقتلون، كقول داود.

٢٨٩٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا موسى بن إسحاق ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد (¬٤) عن يحيى بن سعيد (¬٥) عن سعيد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 474 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.