Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 475

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

ابن المسيَّب أن إنسانًا قتل بصنعاء، وأن عمر قَتَل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليها (¬١) أهل صنعاء لقتلتهم به (¬٢).

ز: ٢٨٩٤ - قال البخاريُّ في «الصحيح»: وقال لي ابن بشَّار: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ غلامًا قُتِل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنَّ أربعة قتلوا صبيًّا، فقال عمر: … مثله (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب، إلا فيما له حدٌّ.

لنا حديثان:

٢٨٩٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا همَّام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين، فقتلها، فرضخ رسول الله ﷺ رأسه بين حجرين (¬٤).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصحيحين» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 475 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.