٢٨٩٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا عمرو بن دينار أنَّه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عبَّاس عن عمر أنَّه نشد قضاء رسول الله ﷺ في الجنين، فجاء (¬١) حمل بن مالك بن النابغة، فقال: لكنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرَّة، وأن تقتل بها (¬٢).
ز: رواه أبو داود (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) وابن ماجة (¬٥) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (¬٦) من حديث ابن جريج.
وقد روي عن طاوس عن عمر من غير ذكر ابن عباس O.
احتجُّوا بستَّة أحاديث:
٢٨٩٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أيُّوب عن القاسم بن ربيعة يحدِّث عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد: قتيل السوط والعصا، فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» (¬٧).
٢٨٩٨ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا إسحاق بن سُنين ثنا خالد بن مرداس ثنا مُعلَّى بن هلال عن أبي إسحاق عن