Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.

ز: رواه أبو داود (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.

* * * * *

مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.

لنا حديثان:

٢٩٣٤ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (¬٣) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ ﷺ بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ ﷺ قضى به.

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٤).

ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 505 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.