Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمس من الإبل.

٢٩٣٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين ثنا عبد الله بن أحمد ثنا شيبان ثنا أبو هلال [عن عبد الله] (¬١) بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عبَّاس أنَّه قال: في اليد الشَّلاء ثلث الدِّية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدِّية (¬٢).

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ.

وأبو هلال: الراسبيُّ، واسمه: محمَّد بن سُليم، وهو صدوقٌ، وثَّقه أبو داود (¬٣)، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬٤).

وباقي الإسناد ثقاتٌ أثباتٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل.

وقال مالكٌ: في موضحة الأنف واللّحي الأسفل حكومة.

٢٩٣٣ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «في المواضح خمس خمس» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 504 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.