Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة= ثلث دية العضو.

أبو داود والنَّسائيُّ وغيرهما متصلاً، وقد تقدَّم الكلام عليه بما فيه كفاية (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس، والذَّكر الأشلّ، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.

وعنه: فيها حكومة، كقول أكثرهم.

٢٩٣١ - قال النَّسائيُّ: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمَّد أنا ابن عائذ ثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قضى في العين العوراء السَادَّة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشَّلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السِّنِّ السوداء إذا نزعت بثلث ديتها (¬٢).

ز: كان فيه: (الهيثم بن جميل) [وهو خطأ] (¬٣)، والصواب: ابن حميد، وهو ثقة.

وقد روى أبو داود أوَّل الحديث عن محمود بن خالد عن مروان بن محمَّد عن الهيثم بن حميد بإسناده، ولفظه: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادَّة لمكانها إذا طمست بثلث الدية (¬٤) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 503 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.