Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.

وهو: الخِنْدفيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بمعروفٍ، قَلَّ من روى عنه (¬١).

وقال أبو زرعة: شيخٌ (¬٢). وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ في الحديث، يكتب حديثه (٣). وذكره البخاريُّ في «الضعفاء» (¬٤)، وابن حِبَّان في «الثقات» وقال: ربَّما أخطأ (¬٥).

وقال الشافعيُّ: وفي حديث أبي جُحيفة عن عليٍّ ﵁ ما دلكم أنَّ عليًّا لا يروي عن النبيِّ-ﷺ شيئًا ويقول بخلافه (¬٦) O.

* * * * *

مسألة (٦٨٤): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبدِ غيره.

وقال داود: يقتل بعبده.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٨٨٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا السريُّ بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البريُّ عن جُويبر عن الضحَّاك عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يقتل حرٌّ بعبدٍ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 466 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.