Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 465

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.

قالوا: فقد قَتل عليٌّ مسلمًا بكافرٍ.

قلنا: ليس كذا الحديث، إنما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ:

٢٨٨٢ - قال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد [نا محمَّد بن أحمد] (¬١) ابن الحسن ثنا محمَّد بن عديس ثنا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون عن أبي الجنوب قال: قال عليٌّ: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢) والرازيُّ (¬٣): وأبو الجنوب ضعيفٌ.

ثم نحمله على أنَّ دمه محرمٌ كتحريم دمائنا.

ز: ٢٨٨٣ - قال الشافعيُّ: أنا محمَّد بن الحسن أنا قيس بن الربيع الأسديُّ عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسديِّ قال: أُتي عليُّ بن أبي طالب ﵁ برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمَّة، قال: فقامت عليه البيِّنة، قأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: إنِّي قد عفوت. قال: فلعلهم هدَّوك وفرقوك؟ قال: لا، ولكن قَتْله لا يردُّ عَلَيَّ أخي، وعوَّضوني فرضيت. قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا (¬٤).

كذا قال: (حسن) والصواب: حسين بن ميمون- كما تقدَّم-،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 465 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.