Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 467

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.

ز: هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنَّ الضحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس- قاله النَّسائيُّ (¬١) وغيره-، ولأنَّ جُويبر متروكٌ- قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢) وغيره-، وعثمان بن مقسم البريُّ كذَّبه يحيى (¬٣) وغيره.

وقال البيهقيُّ في هذا الإسناد: ضعيفٌ (¬٤) O.

٢٨٨٥ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال عليٌّ ﵇ (¬٥): من السُّنَّة أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّة أن لا يقتل

حرٌّ بعبدٍ (¬٦).

ز: جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به.

والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.

٢٨٨٦ - وقد قال سعيد بن منصور: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عليٍّ وعبد الله ﵄ في الحرِّ يقتل العبد، قالا: القود (¬٧).

وهذا منقطعٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 467 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.