Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٩٧): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.

أنَّ النبيَّ ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية. قال ابن ميمون: إنما قال لنا فيه: (عن ابن عبَّاس) مرَّةً واحدةً، وأكثر ذلك كان يقول: (عن عكرمة عن النبيِّ ﷺ (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) وابن ماجة (¬٤) من رواية محمَّد بن مسلم الطائفيِّ، وهو من رجال مسلم.

وقال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة، ولم يذكر ابن عبَّاس.

ورواه الترمذيُّ عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعفيان عن عمرو عن عكرمة مرسلاً، قال: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الإسناد (ابن عبَّاس) غير محمَّد بن مسلم (¬٥).

وقال النَّسائيُّ: محمَّد بن مسلم ليس بالقويِّ في الحديث، وهذا خطأٌ، والصواب: عن عكرمة مرسل (¬٦).

ورواه عن محمَّد بن ميمون المكيِّ عن سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرَّة يقول: عن ابن عبَّاس أنَّ النبي ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية.

قال: ومحمَّد بن ميمون أيضًا ليس بالقويِّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 500 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.