Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل القسامة
  3. مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: يقرُّ.

وعن الشافعيِّ قولان.

٢٩٣٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (¬١).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.

٢٩٣٩ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ ﵇ يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (¬٣) على جريحٍ،

ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.

ز: ٢٩٤٠ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 509 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.