Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 510

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل القسامة
  3. مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.

أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ثنا أبو نصر التمَّار (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ حدَّثني أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بالويه ثنا أحمد بن عليٍّ الخراز ثنا أبو نصر التمَّار ثنا كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن مسعود: «يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟». قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حكم الله فيهم: أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يدفف على جريحهم». لفظ حديث الخراز، وفي رواية الخوارزمي: «لا يجاز على جريحهم، ولا يقسم فيهم» (¬١).

هذا حديث ضعيفٌ، غير ثابتٍ، تفرَّد به كوثر بن حكيم، وأحاديثه بواطيل، ليس بشيء. قاله الإمام أحمد (¬٢)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (¬٣). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٤).

وقد روى ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمته عن الحسن بن عليٍّ بن سليمان عن أبي نصر، وقال: عامَّة ما يرويه غير محفوظٍ (¬٥) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 510 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.