Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 511

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال داود.

مسائل الحدود

مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.

وعنه: لا يجتمعان، كقول أكثرهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٩٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيِّ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه كرب لذلك، وتربَّد وجهه (¬١)، فأنزل الله ﷿ عليه ذات يوم، فلمَّا سري عنه، قال: «خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، الثيّب بالثيّب، والبكر بالبكر، الثيّب جلد مائة، ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة» (¬٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣).

٢٩٤٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 511 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.