Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود

Bab dan daftar isi:

مسائل الحدود

Baca bab ini

  1. مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال داود.
  2. مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
  3. مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
  4. مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.
  5. مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
  6. مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحد.
  7. مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
  8. مسألة (٧١٣): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحد.
  9. مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
  10. مسألة (٧١٥): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
  11. مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
  12. مسألة (٧١٧): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
  13. مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
  14. مسألة (٧١٩): حد شارب الخمر ثمانون.
  15. مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
  16. مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحد في دار الحرب.