Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الحدود
- مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال داود.
- مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
- مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
- مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.
- مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
- مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحد.
- مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
- مسألة (٧١٣): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحد.
- مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
- مسألة (٧١٥): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
- مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
- مسألة (٧١٧): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧١٩): حد شارب الخمر ثمانون.
- مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
- مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحد في دار الحرب.