Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 529

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٣): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحد.

مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.

وقال أبو حنيفة: التعزير.

لنا حديثان:

أحدهما: الحديث المتقدِّم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» (¬١).

٢٩٧٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (¬٢) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (¬٣).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن الأربعة» (¬٤)، وفي إسناده اختلافٌ.

ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (¬٥) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 529 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.