Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.

عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة» (¬١).

ز: حديث عمرو: رواه أبو داود (¬٢) والترمذيُّ من رواية الدَّرَاوَرْدِيِّ عنه.

وقال الترمذيُّ: لا نعرفه إلا من حديث عمرو عن عكرمة.

٢٩٦٩ - وقد روى سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عبَّاس أنَّه قال: من أتى بهيمة فلا شيء عليه. حدَّثنا بذلك ابن بشَّار عن ابن مهديٍّ عن الثوريِّ.

وهذا أصحُّ (¬٣).

وروى ابن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر القتل (¬٤).

وقال أبو داود: حديث عاصم يضعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو (¬٥).

قال البيهقيُّ: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة؟!

وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات (¬٦) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 528 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.