Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 527

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.

رسول الله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» (¬١).

ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب: (عن داود).

وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (¬٢) الأولى (¬٣).

وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (¬٤)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.

* * * * *

مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.

وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

٢٩٦٨ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 527 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.