Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 526

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحد.

وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: أن الجميع على العاقلة.

لنا:

٢٩٦٦ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا القاسم بن إسماعيل ثنا سلم ابن جنادة ثنا وكيع عن عبد الملك بن حسين النخعيِّ عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف، لا تعقله

العاقلة (¬١).

ز: الشعبيُّ عن عمر: منقطعٌ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الشعبيُّ عن عمر مرسلٌ (¬٢).

وعبد الملك بن حسين هو: أبو مالك النخعيُّ، وقد ضعَّفوه، وقال الأزديُّ: متروك الحديث (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحدَّ.

وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.

٢٩٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني ابن أبي حبيبة وداود (¬٤) بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 526 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.