Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 539

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.

وجوابه:

أنَّ المعنى: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردُّد.

* * * * *

مسألة (٧١٧): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.

لنا:

حديث أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ، أنه لما أخبر أنَّ ماعزًا فرَّ حين رجم، قال: «هلا تركتموه؟».

وقد سبق بإسناده (¬١).

* * * * *

مسألة (٧١٨): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٩٨٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبيِّ عن أبي جميلة الطُّهَويِّ عن عليٍّ أنَّ خادمًا للنبيِّ ﷺ أحدثت، فأمرني النبيُّ ﷺ أن أقيم عليها الحدَّ، فأتيتها، فوجدتها لم تجفّ من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 539 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.