Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.

ﷺ، وأنَّه فرَّ حين وجد مسَّ الحجارة، ومسَّ الموت، فقال رسول الله ﷺ:

«هلا تركتموه؟!» (¬١).

ز: قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ.

قال: وروي عن أبي سلمة عن جابر عن النبيِّ ﷺ نحو هذا.

ورواه النَّسائيُّ عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون عن محمَّد بن عمرو به (¬٢)، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبَّاد بن العوَّام عن محمَّد بنحوه (¬٣).

وقد روي حديث ماعز من طرقٍ صحيحةٍ غير الذي (¬٤) ذكرها المؤلِّف، من حديث أبي سعيد وجابر وغيرهما، والله أعلم (¬٥) O.

احتجُّوا:

بحديث العسيف، وقوله: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها».

وقد ذكرناه بإسناده في المطاوعة، في كتاب الصوم (¬٦) ووجه احتجاجهم به: أنَّه لم يشترط الأربع.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 538 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.