Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.

دمها، فأتيته، فأخبرته، فقال: «إذا جفَّت من دمها فأقم عليها الحدَّ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (¬١).

٢٩٨٤ - الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر» (¬٢).

قال الترمذيُّ: الحديثان صحيحان (¬٣).

ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود عن محمَّد بن كثير عن إسرائيل عن عبد الأعلى (¬٤).

ورواه النَّسائيُّ من رواية سفيان وغيره عن عبد الأعلى (¬٥)، وهو: ابن عامر الثعلبيُّ- بالثاء المثلثة، والعين المهملة-، وقد ضعَّفه أحمد (¬٦) وغيره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬٧).

٢٩٨٥ - وقال مسلمٌ في «صحيحه»: ثنا محمَّد بن أبي بكر المقدميُّ ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 540 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.